الفاضل الهندي

490

كشف اللثام ( ط . ج )

( ويستحب السبع ) كما في الجامع ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) ، وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في الإناء يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات ( 5 ) . وفي خبره أيضا : إغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ( 6 ) . وصريح طهارة النهاية ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) وجوب السبع من موت الفأرة وكل مسكر ، وهو ظاهر الإصباح ( 9 ) والمصباح ( 10 ) ومختصره ( 11 ) ، إلا أن فيها الخمر وحدها . وصريح الذكرى ( 12 ) في المسكر والجرذ ، والدروس ( 13 ) والبيان ( 14 ) والألفية في الفأرة والخمر ( 15 ) ، وظاهر المقنعة في كل مسكر ( 16 ) ، والمراسم ( 17 ) في الخمر وموت الفأرة والحية ، وظاهر المقنع في الجرذ ( 18 ) ، وظاهر المبسوط في كل مسكر ( 19 ) ، وجمل الشيخ ( 20 ) واقتصاده في الخمر ( 21 ) ، وفيها روايتها في موت الفأرة . وتعميم الفأرة إما لوجود خبر فيها ، أو لكون الجرذ ذكر الفأر ، أو الكبير منه كما سمعته من بعض أهل اللغة . وفي المهذب : إنه لا يجوز استعمال أواني المسكرات إذا كانت مما ينشف الماء مثل الخشب والفخار الغير المغضور ، وأنه روي جواز استعمالها إذا غسلت

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : ص 24 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 56 . ( 3 ) مختصر النافع : ص 20 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 460 و 461 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 204 . ( 8 ) الوسيلة : ص 80 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 425 . ( 10 ) مصباح المتهجد : ص 14 . ( 11 ) لا يوجد لدينا . ( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 14 . ( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 19 . ( 14 ) البيان : ص 40 . ( 15 ) الألفية : ص 50 . ( 16 ) المقنعة : ص 73 . ( 17 ) المراسم : ص 36 وفيه : ( الخمر خاصة ) . ( 18 ) المقنع : ص 11 . ( 19 ) المبسوط : ج 1 ص 15 . ( 20 ) الجمل والعقود : ص 57 . ( 21 ) الإقتصاد : ص 254 .