الفاضل الهندي

488

كشف اللثام ( ط . ج )

مرتين ( 1 ) ، كما في المعتبر ( 2 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي هريرة أيضا : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات ( 3 ) . وفي خبر آخر له : فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا ( 4 ) . ووجوب السبع في الفأرة إن سلم فلعله للسم أو غيره . وفي التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والدروس ( 7 ) والبيان اشتراط طهارة التراب ( 8 ) ليكون مطهرا . واحتمل العدم في نهاية الإحكام ( 9 ) للأصل والعموم ، واحتمال كونه لقلع النجاسة . ( و ) يغسل ( من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء ) وجوبا لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات ( 10 ) . وفي المبسوط ( 11 ) وفي الخلاف ( 12 ) والمصباح ( 13 ) ومختصره ( 14 ) والمهذب ( 15 ) : إنه كولوغ الكلب ، لشمول اسمه له ، ولوجوب غسل الإناء ثلاثا من كل نجاسة ، وهما ممنوعان ، مع أن التراب لا يعم النجاسات . وفي المبسوط : إن أحدا لم يفرق بينهما ، وظاهر الأكثر أنه كسائر النجاسات ( 16 ) . وفي المعتبر ( 17 ) واللمعة : استحباب السبع فيه ( 18 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1015 ب 12 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 458 . ( 3 ) سنن الدارقطني : ج 1 ص 66 ح 16 و 17 . ( 4 ) سنن الدارقطني : ج 1 ص 65 ح 13 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 38 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 189 س 23 . ( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 135 درس 19 . ( 8 ) البيان : ص 40 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 293 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1017 ب 13 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 15 . ( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 186 المسألة 143 . ( 13 ) مصباح المتهجد : ص 14 . ( 14 ) لا يوجد لدينا . ( 15 ) المهذب : ج 1 ص 29 . ( 16 ) المبسوط : ج 1 ص 15 . ( 17 ) المعتبر : ج 1 ص 460 . ( 18 ) اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 308 .