الفاضل الهندي

487

كشف اللثام ( ط . ج )

( ويغسل الآنية ) اتفاقا من غير أبي علي كما في المنتهى ( 1 ) ( من ولوغ الكلب ثلاث مرات ) ونسب في الجامع إلى الرواية ( 2 ) . والمشهور أن ( أولاهن بالتراب ) لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل : اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ( 3 ) . وفي الغنية الاجماع عليه ( 4 ) ، وفي الإنتصار ( 5 ) والخلاف ( 6 ) وجمل العلم والعمل ( 7 ) : إحداهن بالتراب ( 8 ) ، وفي الوسيلة : إحداههن بالتراب ، وروي وسطاهن ( 9 ) ، وفي الفقيه ( 10 ) والمقنع : مرة بالتراب ومرتين بالماء ( 11 ) وفي موضعين من المقنعة : إن وسطاهن بالتراب ( 12 ) ، وفي الإنتصار ( 13 ) والغنية : الاجماع على وجوب مسحه بالتراب وغسلتين بالماء ( 14 ) . وأوجب أبو علي سبعا أولاهن بالتراب لوجوب السبع في الفأرة ( 15 ) كما يأتي والكلب أنجس . ولقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : يغسل من الخمر سبعا ، وكذا الكلب ( 16 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي هريرة : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب ( 17 ) . وهما ضعيفان معارضان بالأصل . وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل : اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء

--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 190 س 5 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1091 ب 70 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 12 . ( 5 ) الإنتصار : ص 9 . الخلاف : ج 1 ص 178 المسألة 133 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 23 . ( 7 ) المصدر السابق . ( 8 ) الوسيلة : ص 80 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 9 ذيل الحديث 10 . ( 10 ) المقنع : ص 12 . ( 11 ) المقنعة : ص 65 و 68 . ( 12 ) الإنتصار : ص 9 . ( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 11 . ( 14 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 495 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 . ( 16 ) السنن الكبرى للبيهقي : ج 1 ص 240 .