الفاضل الهندي

486

كشف اللثام ( ط . ج )

الصدوق ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) . ولا يشترط الدباغ ( سواء أكل لحمها أو لا ) كما اشترطه الأكثر للأصل ، وإطلاق النصوص بجواز الصلاة في المذكى والركوب عليه ( 3 ) . ( نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ) وفاقا للمحقق ( 4 ) تفصيا من خلافهم ولإزالة الزهومات . ولما روي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام : من أن دباغة الجلد طهارته ( 5 ) . ( أما المتخذ ) من الأواني ( من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة ) لا التذكية لطهارتها من الميتة ، وعند السيد لا يشترط طهارته أيضا ( 6 ) . ( ج : المتخذ من غير هذين ) القسمين ( يجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه ) أكثر من أواني النقدين بأضعاف للأصل والاجماع ، وإن أمكن السرف والخيلاء وكسر القلوب لما عرفت من منع عليتها ، خلافا للشافعي في أحد قوليه ( 7 ) فحرم المتخذ من الجواهر الثمينة كالياقوت ونحوها ، بناء على الأولوية بكسر القلوب والخيلاء والسرف . ( وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ) اتفاقا ، إلا ممن يجري الظن مجرى العلم ، وما في الأخبار من النهي عنها إما على العلم بالمباشرة أو على الكراهة ( 8 ) كما في المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) .

--> ( 1 ) المقنع : ص 6 - 7 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 501 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 255 ب 5 من أبواب لباس المصلي . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 463 . ( 5 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 302 . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 218 المسألة 19 . ( 7 ) المجموع : ج 1 ص 247 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1091 ب 66 من أبواب النجاسات . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 462 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 190 س 22 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 296 .