الفاضل الهندي
470
كشف اللثام ( ط . ج )
على وجوب إزالته بعد ثلاثة ( 1 ) . ( ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران ) كما في الخلاف ، وفيه الاجماع في الرماد ( 2 ) والمبسوط وظاهره الاجماع ( 3 ) ، والسرائر ونفى فيه الخلاف ( 4 ) ، وظاهر التذكرة ( 5 ) والمنتهى أيضا الاجماع على طهارة الدخان ( 6 ) . ويدل على طهارتهما مع ذلك ما عرفت . ويمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب عليه السلام بخطه : إن الماء والنار قد طهراه ( 7 ) . وظاهر المعتبر التردد في الرماد ( 8 ) . وفي أطعمة الشرائع : ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة ، وكذا ما أحالته النار فصيرته رماد أو دخانا على تردد ( 9 ) . فأما التردد في الرماد أو في عموم الطهارة لكل ما أحالته نجس العين كان أو متنجسا ، بناء على احتمال الاستصحاب في المتنجس . ( وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا والعذرة ) ونحوها ( إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا ) كما قد يعطيه إطلاق موضع من المبسوط بجواز التيمم بتراب القبر منبوشا أو غيره ( 10 ) . ( نظر ) من انتفاء النص مع الأصل ، وبقاء الأجزاء الأرضية أو الملحية ، أو
--> ( 1 ) 888 في س : ( ثلاثة أيام ) . ( 2 ) 889 الخلاف : ج 1 ص 499 - 500 مسألة 239 . ( 3 ) 890 المبسوط : ج 6 ص 283 . ( 4 ) 891 السرائر : ج 3 ص 121 . ( 5 ) 892 تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 28 . ( 6 ) 893 منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 20 . ( 7 ) 894 وسائل الشيعة : ج 2 ص 1099 ب 81 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 8 ) 895 المعتبر : ج 1 ص 452 . ( 9 ) 896 شرائع الاسلام : ج 3 ص 226 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 32 .