الفاضل الهندي
471
كشف اللثام ( ط . ج )
المائية المتنجسة بأعيانها وإن اكتسى غير الملح في الأول الصورة الملحية ، وهو خيرة المعتبر ( 1 ) . وفي المنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ونهاية الإحكام في الأول ( 4 ) وموضع من المبسوط في الثاني ( 5 ) . ومن أن مناط الأحكام الشرعية الأسماء ، وباختلافها يحكم عرفا باختلاف الحقائق ، وإرشاد طهارة الدخان والرماد إليه ، وإطلاق طهورية التراب ، ونحو قوله صلى الله عليه وآله : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت ( 6 ) . وهو خيرة المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ونهاية الإحكام في الثاني ( 9 ) والبيان ( 10 ) والدروس ( 11 ) والذكرى ( 12 ) وظاهر المدنيات فيهما ( 13 ) مع إشارة في الذكرى إلى تردد في الأول ( 14 ) ، وهو الأقوى عندي وإن كان في الاطلاقين ما فيهما لظهور أن المراد التراب الطاهر ، فالعجب من فرق بين المسألتين لوجودهما في الثانية دون الأولى . ( ويكفي ) في التطهير ( إزالة العين والأثر ) وهو الصفة السهلة الزوال التي يدل بقاؤها على بقاء أجزاء من العين وفي المنتهى : وهو اللون ( 15 ) . وأما الرائحة فلا يعني اللون السهل الزوال كما يصرح به ما بعده . ( وإن بقيت الرائحة ) العسرة الإزالة كالخمر ( واللون العسر الإزالة كدم الحيض ) ولذا ورد السؤال عنه في أخبار ، والوصف بالعسر إن اختص
--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 451 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 179 س 24 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 16 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 292 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة ج 1 ص 93 . ( 6 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 208 ح 130 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 452 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 179 س 33 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 292 . ( 10 ) البيان : ص 39 40 . ( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 20 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 29 . ( 13 ) لا يوجد لدينا . ( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 30 . ( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 171 س 28 .