الفاضل الهندي
456
كشف اللثام ( ط . ج )
إعادة ) عليه . أما إذا صلى عاريا فقولا واحدا كما في المنتهى ( 1 ) . وأما إذا صلى في الثوب فأوجب الشيخ ( 2 ) عليه الإعادة إذا تمكن من الصلاة في الطاهر ، مع أنه لا يجوز الصلاة فيه إلا مع الضرورة ، ولخبر عمار ، عن الصادق عليه السلام إنه سأل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة ( 3 ) . ورواه الصدوق ( 4 ) أيضا مرسلا مقطوعا . والأقوى العدم كما في السرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) للأصل ، وضعف الخبرين ، واحتمال الاستحباب [ وأن يراد بإعادة الصلاة فعل غيرها صلاة في الصلوات الآتية في ثوبه ذلك ] ( 9 ) . ( وتطهر الحصر والبواري ) كما في المهذب مع التنصيص على أن غيرهما لا يطهر ( 10 ) . ( و ) المشهور أن ( الأرض ) مثلهما ، وزيد في المبسوط ( 11 ) والجامع : كل ما عمل من نبات الأرض غير القطن والكتان ( 12 ) . ( و ) في الكتاب والارشاد ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) ( النبات والأبنية ) وفي نهاية الأحكام ( 15 ) والتلخيص ( 16 ) والمختلف : الأبنية والأشجار ( 17 ) ، وفي التبصرة : الأبنية
--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 31 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 476 المسألة 218 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 8 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 248 ح 754 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 186 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 - 55 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 445 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 32 . ( 9 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 52 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 90 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 24 . ( 13 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 32 . ( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 290 . ( 16 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 274 . ( 17 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 484 .