الفاضل الهندي
457
كشف اللثام ( ط . ج )
وحدها ( 1 ) ، وفي التحرير : النباتات ( 2 ) وشبهها ( 3 ) ، وفي كتب الشهيد : ما لا ينقل ( 4 ) ، وكذا في الشرائع : ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية ( 5 ) ، وما لا ينقل يشمل الأواني المثبتة والعظيمة . وفي المنتهى : ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات وغيرها ، وما أشبه الحصير مما يعمل من نبات الأرض غير القطن والكتان ( 6 ) . وعن فخر الاسلام : عموم الحكم للنباتات وإن انفصلت كالخشب والآلات المتخذة من النباتات ( 7 ) . وفي المعتبر : فيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد ( 8 ) . والنبات يشمل الثمار ما دامت على أشجارها كما نص عليه ابن فهد ( 9 ) ، وإن حان قطافها كما في الروضة البهية ( 10 ) ، واستثناؤها في نهاية الإحكام ( 11 ) . وفي الموجز الحاوي : الأرض وما اتصل بها ولو ثمرة ، والأبنية ومشابهها ولو حصا ( 12 ) ووتدا ، وكذا السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة ( 13 ) ، وفي المهذب البارع : يلحق بالأرض مجاورها إذا اتصل بها كالطين الموضوع عليها تطيينا أو على السطح ، وكذا الجص المثبت بإزاء الحائط حكمه حكم البناء ، وكذا المطين به ، وكذا القير على الحوض والحائط ، ويلحق بالأبنية مشابهها وما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالأخصاص ، والأخشاب المستدخلة في البناء ، والأجنحة
--> ( 1 ) تبصرة المتعلمين : ص 17 . ( 2 ) في س وك : ( النبات ) . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 7 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 22 ، اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 314 ، البيان : ص 39 ، الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 20 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 55 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 178 س 11 . ( 7 ) لم نجده في كتبه ، ونقله عنه في المهذب البارع : ج 1 ص 256 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 447 . ( 9 ) المهذب البارع : ج 1 ص 256 . ( 10 ) الروضة البهية : ج 1 ص 314 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 240 . ( 12 ) في جميع النسخ المعتمدة ( خصا ) وفي س ( جصا ) . ( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 60 .