الفاضل الهندي

455

كشف اللثام ( ط . ج )

وخير ( 1 ) في المنتهى ( 2 ) والمعتبر بينه وبين الصلاة في الثوب ( 3 ) ، وهو المحكي عن أبي علي ( 4 ) . واحتمل في التهذيب ( 5 ) جمعا بين ما مر وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا ( 6 ) . وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ( 7 ) . وإن أمكن عدم تنجس الثوب . وخبر محمد الحلبي : سأله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول ، وليس معه ثوب غيره ، ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه ( 8 ) وخبره سأله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه ( 9 ) . وهو أقوى ، بل الأحوط والأقوى الصلاة في الثوب لما عرفت من أن فقد الساتر أسوأ من فقد صفته ، وللزوم إيماء العاري للركوع والسجود ، وجلوسه إن لم يأمن المطلع ، ولضعف الأخبار الأولة عن معارضة الأخيرة . ( و ) على كل ( لا إعادة عليه ) في الوقت أو خارجه . ( و ) كذا ( لو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ) قطعا ( ولا

--> ( 1 ) في ص : ( وخيره ) . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 27 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 445 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 490 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 224 ذيل الحديث 885 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ب 45 من أبواب النجاسات ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 7 . ( 9 ) المصدر السابق ح 3 .