الفاضل الهندي
454
كشف اللثام ( ط . ج )
التذكرة الوجه التحري دفعا للمشقة ( 1 ) . وفي الذكرى : إن التحري وجه ( 2 ) . ولو وجد طاهرا بيقين تعينت صلاته فيه . ( ومع الضيق ) عن تكرير الصلاة الواجب ( يصلي عاريا ) كما في الجواهر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) ، كما لو لم يجد إلا النجس يقينا . والأقوى ما في التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) من الصلاة فيما يحتمله الوقت ، لأن فقد الشرط يقينا أسوأ من احتماله ، مع أن انتفاء أصل الساتر أسوأ من انتفاء صفته . ( ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه وصلى عاريا ) كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والكامل ( 11 ) والشرائع ( 12 ) ، لخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني ، قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيومئ إيماء ( 13 ) . وخبر زرعة ، عن سماعة : سأله عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد ، وأجنب فيه ، وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء ( 14 ) . ونحوه مضمر آخر لزرعة عن سماعة ، إلا أن فيه : يتيمم ويصلي عريان قائما يومئ إيماء ( 15 ) وللإجماع كما ادعى في الخلاف ( 16 ) .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 97 س 11 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ، ص 17 س 11 . ( 3 ) جواهر الفقه : ص 21 مسألة 61 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 97 س 11 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 282 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 270 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 91 . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 474 المسألة 218 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 186 . ( 11 ) نقله عنه في منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 16 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ب 46 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 14 ) المصدر السابق ح 1 . ( 15 ) المصدر السابق ح 3 . ( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 475 المسألة 218 .