الفاضل الهندي

447

كشف اللثام ( ط . ج )

ثوبه على كلب ميت ؟ قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه ، ولا بأس ( 1 ) . وعن ابن إدريس : إن الملاقي لميت الناس برطوبة إنما ينجس بنجاسة ( 2 ) حكمية ( 3 ) . ورده الفاضلان ( 4 ) . وكلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج ( 5 ) . ( ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين ) كما في كتب المحقق ( 6 ) ، وكذا المهذب ، لكن لم ينص فيه على الاستحباب ، بل ظاهره الوجوب ( 7 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل : إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء ( 8 ) . وفي مرسل حريز : إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله ( 9 ) . وفي صحيح الحلبي : في ثوب المجوس يرش بالماء ( 10 ) . وصحيح علي ابن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ( 11 ) . وفي المراسم زيادة الفأرة والوزغة ( 12 ) ، وكذا في المقنعة ، لكن ليس فيها الكافر ( 13 ) .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 75 ح 169 . ( 2 ) في س وك وم : ( نجاسة ) . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 163 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 420 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 127 س 36 . ( 5 ) لا يوجد لدينا . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 439 ، المختصر النافع : ص 19 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 52 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1034 ب 26 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 9 ) المصدر السابق ح 3 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1093 ب 73 من أبواب النجاسات ح 3 . ( 11 ) مسائل علي بن جعفر : ص 118 ح 61 . ( 12 ) المراسم : ص 56 . ( 13 ) المقنعة : ص 70 .