الفاضل الهندي
448
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) زيادتهما مع الثعلب والأرنب ، وإسقاط الكافر في النهاية لا المبسوط ( 3 ) . وعبر في الجامع بكل حيوان نجس ( 4 ) . ونص ( 5 ) النهاية ( 6 ) وظاهر الباقي الوجوب ، كما نص ابن حمزة على وجوبه للسبعة ( 7 ) ، وذلك لظاهر الأمر ، إلا المبسوط ، فنص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس ( 8 ) . وقصر الحكم في التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتحرير ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) على الكلب والخنزير لوضوح سندهما ، بخلاف الباقي . ولا فرق في المشهور بين كلب الصيد وغيره . وفرق الصدوق فقال : من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشه بالماء ، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء ( 13 ) . وفي الجامع : وروي إن كان كلب صيد لم يرش هذا في الثوب ( 14 ) . وإن كان الملاقي البدن ففي التذكرة ( 15 ) والتحرير ( 16 ) ونهاية الإحكام مسحه بالتراب بمس الكلب أو الخنزير مع يبسهما خاصة ( 17 ) . وفي الوسيلة : وجوب مسحه للسبعة ( 18 ) ، وكذا في النهاية ، لكن لم يصرح فيها بالوجوب ، واقتصر على
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 37 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 39 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 23 . ( 5 ) في ص وم ( ونص في ) . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 . ( 7 ) الوسيلة : ص 77 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 38 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 1 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 177 س 2 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 2 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 280 . ( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 73 ذيل الحديث 167 . ( 14 ) الجامع للشرائع : ص 23 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 1 . ( 16 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 4 . ( 17 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 280 . ( 18 ) الوسيلة : ص 77 .