الفاضل الهندي

442

كشف اللثام ( ط . ج )

أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات ( 1 ) . فاقتصاره في الجواب أولا على الغسل ، ثم لما سئل أيجزيه الصب ؟ أجابه بايجاب الدلك دليل على دخوله في مفهومه ، ولما وجب دلك الإناء فالبدن مثله . وفيه جواز اختصاصه بالخمر لشدة نفوذها ، ولعل الدلك يدخل في مفهوم الغسل منها لذلك ، فلا يعم الحكم غيرها ثم الأخبار الواردة في تطهير البدن كلها بلفظ الصب ( 2 ) ، وهو يعضد الاكتفاء به . وهو الأقوى ، وخيرة الذكرى ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) . وقال الكليني ، في البول : وروي أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك ( 5 ) . نعم لا شبهة في وجوبه في نجاسة لا يعلم زوال عينها بدونه . ونعم ما فعل في المنتهى ، فقال بعد ذلك : إن الأقرب استحبابه مع تيقن زوال النجاسة ( 6 ) ، كما استحبه في التذكرة ( 7 ) والمدنيات ( 8 ) وأوجب ( 9 ) ابن حمزة في نجاسة غير مرئية غير مس حيوان نجس ( 10 ) . ثم عصر الثوب لا بد منه في كل نجاسة ( إلا في بول الرضيع ( 11 ) فإنه يكتفي بصب الماء عليه ) اتفاقا كما في ظاهر الخلاف ( 12 ) ، ولحسن الحلبي : سأل الصادق عليه السلام عن بول الصبي ، قال : تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء ( 13 ) . وفي نوادر الراوندي عن أمير المؤمنين عليه السلام : بال الحسن والحسين عليهما السلام على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 - 1002 ب 1 من أبواب النجاسات ح 3 و 4 و 7 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 19 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 435 . ( 5 ) الكافي : ج 3 ص 21 ذيل الحديث 7 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 2 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 42 . ( 8 ) لا يوجد لدينا . ( 9 ) في س وم : ( وأوجبه ) وفي ص : ( ولوجوبه ) . ( 10 ) الوسيلة : ص 78 . ( 11 ) في جميع النسخ : ( الصبي ) . ( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 484 المسألة 229 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 .