الفاضل الهندي
443
كشف اللثام ( ط . ج )
ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يطعما ، فلم يغسل بولهما من ثوبه ( 1 ) . والمشهور اختصاص الصبي بذلك مع ظهور مساواة الصبية له من حسن الحلبي ، لاحتمال اختصاص ما فيه من التساوي بما بعد الأكل مع الأصل والاحتياط . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ( 2 ) . ورواية أبي داود من العامة عنه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ( 3 ) . وعن لبابة بنت الحارث قالت : كان الحسن بن علي عليهما السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فبال عليه ، فقلت : أعطني أزارك لأغسله ، فقال : إنما يغسل من بول الأنثى ( 4 ) . وعبارة الصدوقين ( 5 ) كحسن الحلبي ، فيحتمل الخلاف والوفاق . وفي الذكرى : وفي بول الصبية قول بالمساواة ، والعصر أولى ( 6 ) . وسأل الحسين بن أبي العلاء في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب ، قال : يصب عليه ثم يعصره ( 7 ) . ويحتمل الاستحباب وغير الرضيع . وجعل في المنتهى ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) إحدى الروايتين في بول الصبي ، والأخرى ما سبق . وأما خبر عثمان بن عيسى ، عن سماعة سأله عن بول الصبي يصيب الثوب ،
--> ( 1 ) نوادر الراوندي : ص 39 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 3 ) سنن أبي داود : ج 1 ص 103 ح 377 . ( 4 ) سنن أبي داود : ج 1 ص 102 ح 375 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 68 ذيل الحديث 156 ، ونقله عن الصدوقين في مختلف الشيعة : ج 1 ص 460 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 14 س 36 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1002 ب 3 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 29 . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 450 .