الفاضل الهندي
434
كشف اللثام ( ط . ج )
وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة ( 1 ) . ( من الملابس خاصة ) كما هو نص السرائر ( 2 ) وظاهر الأكثر ، للأصل ، والاحتياط ، واختصاص النصوص بها ( 3 ) . وقد يظهر من الإنتصار ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) العموم ، ومال إليه الشهيد في الذكرى ( 6 ) والدروس ( 7 ) ، وعليه بعض المتأخرين ، وليس بجيد . [ ولم يحق للمصلي بحمل النجاسة ] ( 8 ) ، ولا يختص العفو ببعضها دون بعض - كما توهمه بعض العبارات - لعدم اتجاهه . وإنما يعفى عنها فيها ( إذا كانت في محالها ) للأصل ، والاحتياط ، والاقتصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم ، من نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل إبراهيم بن أبي البلاد : لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب ( 9 ) . فلو كانت التكة في جيبه أو على عاتقه لم يجز . واحتمل العموم في نهاية الإحكام ( 10 ) لقوله عليه السلام في مرسل عبد الله بن سنان : كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر ( 11 ) . وهو خيرة الدروس ( 12 ) والذكرى ( 13 ) .
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في فقه القرآن ونقله عنه في المعتبر ج 1 ص 435 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 184 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1045 ب 31 من أبواب النجاسات . ( 4 ) الإنتصار : مسائل الصلاة ص 38 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 434 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 17 س 1 . ( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 126 درس 20 . ( 8 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1046 ب 31 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 283 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1046 ب 31 من أبواب النجاسات ح 5 . ( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 126 درس 20 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 17 س 1 .