الفاضل الهندي
435
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته ) إجماعا كما عرفت ( والأقرب في ) الدم ( المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع ) وفاقا لسلار ( 1 ) وابني حمزة ( 2 ) والبراج ( 3 ) قصرا ، للرخصة على اليقين ، ولاطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي : في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ( 4 ) . ولمحمد بن مسلم : لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ( 5 ) . وجعله الشيخ في المبسوط ( 6 ) وابن إدريس أحوط ( 7 ) . وعند ابني سعيد ( 8 ) والمصنف في التلخيص : لا يجب الإزالة وإن زاد على فرض الاجتماع أضعافا للعفو عن كل ، فالكل كذلك ( 9 ) . وفيه منع العفو عن الكل أولى ، فإنه إنما يعفى عنه إذا لم يجامعه الباقي ، ولو سلم فلا يلزم تساوي كل ، والكل في الحكم . ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور : ويغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ( 10 ) . وقولهما عليهما السلام في مرسل جميل : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ( 11 ) . وإذا جعل مجتمعا فيهما حالا مقدرة ، أي ما لم يكن بتقدير الاجتماع قدره
--> ( 1 ) المراسم : ص 55 . ( 2 ) الوسيلة : ص 77 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 51 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات قطعة من ح 6 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 36 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 178 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 53 ، والجامع للشرائع : ص 23 . ( 9 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 273 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 11 ) المصدر السابق : ح 4 .