الفاضل الهندي

430

كشف اللثام ( ط . ج )

فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله ( 1 ) . وعن أبي علي اعتبار سعة العقد الأعلى من الابهام ( 2 ) . قال المحقق : والكل متقارب ، والتفسير الأول أشهر ( 3 ) . وحكى اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة ومن الوسطى . وفي الفقيه : والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل ( 4 ) . والذي أفهمه من هذا الكلام أن ما دون الدرهم من الدم نجس يجوز فيه الصلاة ، وما دون حمصة طاهر . ولعله عليه نزل خبر المثنى ( 5 ) ، وبه جمع بينه وبين غيره . ونص أبو علي على أنه لا ينجس الثوب بما نقص عن سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الأعلى من كل نجاسة ، إلا دم الحيض والمني ( 6 ) . والعفو عن القليل ثابت في كل دم ( إلا دم الحيض ) اتفاقا ، كما يظهر منهم ، وقال الصادقان عليهما السلام في خبر أبي بصير : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء ( 7 ) . ( و ) ألحق به الشيخ ( 8 ) ومن تبعه ( 9 ) ( الاستحاضة والنفاس ) واحتمل

--> ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : ص 173 ح 305 . ( 2 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 430 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 430 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 71 ذيل الحديث 165 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 5 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 475 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1028 ب 21 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 266 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 33 ، والسرائر : ج 1 ص 176 ، والوسيلة : ص 77 .