الفاضل الهندي
431
كشف اللثام ( ط . ج )
السيد في الإنتصار إلحاق النفاس ( 1 ) ، وفي الغنية : الاجماع على إلحاقهما ( 2 ) ، وهو ظاهر الخلاف ( 3 ) . وفي السرائر نفى الخلاف عنه ( 4 ) . ونسبه المحقق إلى الشيخ وقال : ولعله نظر إلى تغليظ نجاسته ، لأنه يوجب الغسل ، واختصاصه بهذه المزية دليل على قوة نجاسته على باقي الدماء ، فغلظ حكمه في الإزالة ( 5 ) . قلت : ويكفي في إلحاقهما عدم الاجماع على العفو عنهما ، لاستلزامه عموم أدلة وجوب الإزالة ، ولذا قطع به المصنف هنا وفي غيره ( 6 ) . وزاد ابن حمزة ( 7 ) والقطب الراوندي دم الكلب والخنزير ( 8 ) . واستحسنه المصنف في التحرير ( 9 ) . ( و ) عمم هنا وفي التذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) دم ( نجس العين ) فيشمل الكافر والميتة ، واستدل بملاقاته البدن النجس الغير المعفو ، وهو مبني على تزايد نجاسة نجس العين ، وقد يمنع . وأنكره ابن إدريس غاية الانكار وقال : إنه مخالف للإجماع ( 13 ) . ( وعفي أيضا ) في الصلاة بلا خلاف ( عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر ) كما قال أحدهما عليهما السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح : وإن كانت الدماء تسيل ( 14 ) .
--> ( 1 ) الإنتصار : ص 14 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 33 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 476 المسألة 220 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 176 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 429 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 476 ، وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 17 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 172 س 7 . ( 7 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 77 . ( 8 ) لم نعثر عليه في فقه القرآن ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 177 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 29 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 19 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 173 س 33 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 285 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 177 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1029 ب 22 من أبواب النجاسات ح 4 .