الفاضل الهندي
409
كشف اللثام ( ط . ج )
طاهر حيا وميتا بجميع أجزائه وفضلاته . فاستثناء المني يفتقر إلى دليل ، وليس : وظاهر الأكثر نجاسته مطلقا ، لاطلاق النصوص بنجاسته ( 1 ) . ويمكن تنزيل كلامهم على الخصوص . ( والأقرب طهارة المسوخ ) عدا الخنزير ، وفاقا للمشهور ، للأصل وخصوص الأخبار في بعضها كأخبار العقرب والفأرة والوزغة والعاج وغيرها ( 2 ) . وفي المراسم ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والإصباح : نجاسة لعابها ( 5 ) . وفي المبسوط : إنه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ ( 6 ) . وفي بيوع الخلاف : لا يجوز بيع القرد ، للإجماع على أنه مسخ نجس ، وأنه لا يجوز بيع ما كان كذلك ( 7 ) ، وفي أطعمته : إن المسوخ كلها نجسة ( 8 ) . ولكن في الإقتصاد ( 9 ) : غير الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم ، فنجس العين هو الكلب والخنزير ، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول ، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر ، وهو نجس الحكم ( 10 ) . فيحتمل إرادته في الكتابين نجاسة حكمها . ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ، وحكى عليه الاجماع ( 11 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1021 ب 16 من أبواب النجاسات . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ، وليس في الباب ذكر من ( العاج ) نعم في الباب 72 من أبواب آداب الحمام ج 1 ص 427 من الوسائل استحباب التمشط بالعاج . ( 3 ) المراسم : ص 55 . ( 4 ) الوسيلة : ص 78 . ( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 23 . ( 6 ) المبسوط : كتاب البيوع في ما يصح بيعه وما لا يصح ج 2 ص 165 . ( 7 ) الخلاف : كتاب البيوع ج 3 ص 183 المسألة 306 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الأطعمة ج 3 ص 264 المسألة 2 ( ط اسماعيليان ) . ( 9 ) في ص ( الذكرى والاقتصاد ) . ( 10 ) الإقتصاد : ص 254 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 67 المسألة 14 .