الفاضل الهندي
408
كشف اللثام ( ط . ج )
المتخلف في المأكول ] ( 1 ) ، للإجماع على أكل لحمه الذي لا ينفك عنه . ( وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه ) طاهر إجماعا ، كما في الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) . وقال أبو علي : فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما ، وكذلك دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما ( 8 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني : إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك ( 9 ) . وسأله عليه السلام ابن أبي يعفور في الصحيح عن دم البق والبراغيث ، فقال : ليس به بأس ( 10 ) ومن العبارات ما يدل على نجاسته مع العفو عنه ، ويمكن تأويلها . وكذا ميتته طاهرة بالاجماع ( 11 ) والنصوص ( 12 ) ، إلا أن يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة والعقرب ، ونجسها الشافعي ( 13 ) . ( وكذا ميتته ) طاهرة كما في النافع ( 14 ) وشرحه ( 15 ) والشرائع ( 16 ) ، للأصل وعدم نص بالعموم . وفي التذكرة ( 17 ) ونهاية الإحكام لطهارة ميتته ( 18 ) ، يعني أنه
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من م . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 476 المسألة 219 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 24 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 174 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 421 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 474 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 163 س 20 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 447 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1030 ب 23 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1030 ب 23 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 476 المسألة 219 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1051 ب 35 من أبواب النجاسات . ( 13 ) المحلى : ج 1 ص 105 . ( 14 ) مختصر النافع : ص 18 . ( 15 ) التنقيح الرائع : ج 1 ص 147 . ( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 52 . ( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 6 س 22 . ( 18 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 269 .