الفاضل الهندي
402
كشف اللثام ( ط . ج )
لا بأس إذا كان من طعامك وسأله عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا بأس [ إذا كان من طعامك ( 1 ) ] ( 2 ) . فيحتمل المؤاكلة على خوان واحد ، لا في آنية واحدة ، ولا في الرطب بحيث يؤدي إلى المباشرة برطوبة ، بل قوله : إذا كان من طعامك يحتمل ما لم يعالجوه برطوبة . ولعل وضوء المجوسي لرفع الاستقذار . وقوله عليه السلام في صحيح المعلى : لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود ( 3 ) . يحتمل ما لا يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، والصلاة فيها بعد غسلها [ والصلاة عليها ] ( 4 ) . وقس على ما ذكر كل ما يوهم طهارتهم من الأخبار . و ( سواء كان ) الكافر ( أصليا أو مرتدا ) فهو نجس ، لعموم الأدلة ، ( وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج ) والنواصب ( والغلاة ) والمجسمة ، وكل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه بأنه من ضرورياته . ( أو لا ) وأرسل الوشاء ، عن الصادق عليه السلام : إنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام ، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب ( 5 ) . وسأله عليه السلام خالد القلانسي : ألقى الذمي فيصافحني ، قال : امسحها بالتراب وبالحائط . قال : فالناصب ؟ قال : اغسلها ( 6 ) . وتقدم في قوله عليه السلام : إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، فإن الله تبارك
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 384 ب 53 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 . ( 2 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1093 ب 73 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 4 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 4 .