الفاضل الهندي
383
كشف اللثام ( ط . ج )
من ذلك فلا يتوضأ منه ( 1 ) . ( ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت ) لقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحمآت - وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت - فإنها من فوح جهنم ( 2 ) . ولا يكره استعمالها بغير ذلك ، للأصل ، وهو نص الصدوق ( 3 ) والشيخ ( 4 ) وغيرهما . وكره القاضي استعمالها مطلقا ( 5 ) . وعن أبي علي على كراهة التطهر بها واستعمالها في العجين ( 6 ) . ( و ) يكره ( ما مات فيه الوزغة والعقرب ) كما في المبسوط ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) ( أو خرجتا منه ) حيتين ، كما في الوسيلة في الوزغة مع الحكم فيها بعد بنجاستهما ( 11 ) ، لأن سماعة سأل الصادق عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات ، قال : ألقه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره ( 12 ) . وسأله هارون بن حمزة الغنوي عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 144 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 160 ب 12 من أبواب الماء المضاف ح 3 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 19 ذيل الحديث 24 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 13 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 27 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 10 - 11 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 5 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 103 . ( 11 ) الوسيلة : ص 76 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 6 .