الفاضل الهندي

384

كشف اللثام ( ط . ج )

ينتفع بما يقع فيه ( 1 ) . وسأل أبو بصير أبا جعفر عليه السلام عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه قال : نعم لا بأس به ، قال : فالعقرب ، قال : أرقه ( 2 ) . وعدم الحرمة ، لطهارتهما ، وطهارة ميتهما ، لعدم النفس لهما ، وخصوص ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة ، قال : لا بأس به ( 3 ) . وفي النهاية : وجوب إهراق ما ماتتا فيه وغسل الإناء ( 4 ) . وفي المهذب : استثناؤهما من الحكم [ بعدم نجاسة ] ( 5 ) ما وقع فيه ما لا نفس له ( 6 ) . ( ولا يطهر العجين بالنجس ) بالذات أو بالعرض ( بخبزه ) كما في النهاية ( 7 ) هنا ، وإن احتيط في أطعمته بالاجتناب ( 8 ) . وفي الإستبصار : وإن احتمل الاختصاص بماء البئر المتنجس لا بالتغير ( 9 ) . وفي ظاهر الفقيه ( 10 ) والمقنع ( 11 ) حيث أجيز فيهما أكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها شئ من الدواب فماتت ، عملا بمرسل ابن أبي عمير الصحيح ، عن الصادق عليه السلام : في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة ، قال : لا بأس ، أكلت النار ما فيه ( 12 ) . وخبر أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير : أن جده سأله عليه السلام عن البئر يقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك ؟ قال : إذا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 5 . ( 3 ) قرب الإسناد ( مسائل علي بن جعفر ) : ص 84 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 204 . ( 5 ) في ص ( بنجاسة ) . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 26 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 211 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 108 . ( 9 ) الاستبصار : ج 1 ص 30 ذيل الحديث 77 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 14 ذيل الحديث 18 . ( 11 ) المقنع : ص 10 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18 .