الفاضل الهندي

375

كشف اللثام ( ط . ج )

الراجح ، والاحتياط في بعض الصور ، وهو خيرة الحلبي ( 1 ) . و ( أقربه ذلك إن استند ) الظن ( إلى سبب ) يفيده شرعا ، كشهادة عدلين ، عملا بعموم أدلته ، والاحتياط في بعض الصور . ويجوز تعميم العلم في الأخبار لهذا الظن ، وفي التذكرة كقول العدل ( 2 ) ، ( وإلا ) كأسئار مدمني الخمر والصبيان وما في أواني المشركين ( فلا ) عملا بالأصل والأخبار ، والاحتياط في بعض الصور ، وتنزيل كلامي الشيخ ( 3 ) والحلبي ( 4 ) على ذلك ممكن . ( ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ) ولم يجز إذا فقد غيره واضطر إلى استعماله في طهارة أو شرب ( وإن استند ) قوله ( إلى السبب ) للأصل المؤيد بالنصوص بلا معارض . وقبل الشافعي ( 5 ) قوله مع استناده إليه . وعلى قول الحلبي يجب القبول إذا أفاد الظن وإن لم يذكر السبب ( 6 ) ، وهو خيرة موضع من التذكرة ( 7 ) كما سمعت ( 8 ) . ويحتمل عود ضمير ( استند ) إلى القبول ، فيكون استثناء مما ذكره من قيام الظن مقام العلم إذا استند إلى سبب ، وتنبيها على أن السبب لا يفيد ما لم يفد الظن شرعا ونصا على خلاف التذكرة ( 9 ) ، ويؤيده الاتيان بالواو في قوله : ( ولو شهد ) . واحتمل في نهاية الإحكام وجوب التحرز عما شهد عدل بنجاسته إذا وجد غيره ، كما تقبل روايته ، قال : والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية ، قال : ولو لم يجد غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه - يعني قول العدل - لما فيه من تخصيص عموم الكتاب ( 10 ) . ( ويجب قبول ) شهادة ( العدلين ) بالنجاسة ، كما في المبسوط ( 11 )

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 140 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 10 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 325 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 140 . ( 5 ) المجموع : ج 1 ص 176 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 140 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 10 . ( 8 ) في س وم ( مر ) . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 10 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 252 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 9 .