الفاضل الهندي

365

كشف اللثام ( ط . ج )

يعلم تقسيما ، ثم ابتداء فقال : عليه الإعادة إذا كان علم . وحمل في المنتهى مع الأول على النسيان ( 1 ) . وخبر ميمون الصيقل : سأله عليه السلام عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة ( 2 ) . وفيه أنه تعمد الاهمال . وعند الأكثر [ لا إعادة ] ( 3 ) عليه مطلقا ، وهو خيرة المنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتبصرة ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) والارشاد ( 8 ) ، وهو الأقوى ، للأصل والأخبار ، وهي كثيرة جدا ، كقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي فصلى فيه فعليه الإعادة ( 9 ) . وصحيح العيص : سأله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته ( 10 ) . وخبر محمد بن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : لا يؤذنه حتى ينصرف ( 11 ) . وأيده المحقق بقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة

--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 183 س 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1062 ب 41 من أبواب النجاسات ح 3 . ( 3 ) في ص ( الإعادة ) . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 183 س 2 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ص 25 س 27 . ( 6 ) تبصرة المتعلمين : ص 17 . ( 7 ) تلخيص المرام : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) ج 26 ص 247 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1060 ب 40 من أبواب النجاسات ح 7 . ( 10 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1059 ب 40 من أبواب النجاسات ح 1 .