الفاضل الهندي
366
كشف اللثام ( ط . ج )
عليك ، وكذلك البول ( 1 ) . قال الشهيد : ولو قيل : لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن ، لهذا الخبر . ولقول الصادق عليه السلام في المني تغسله الجارية ثم يوجد : أعد صلاتك ، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ ، إن لم يكن إحداث قول ثالث ( 2 ) ، إنتهى . وفي السرائر : إنه لا خلاف في سقوط القضاء هنا ( 3 ) ، وفي الغنية الاجماع عليه ( 4 ) ، ويظهر الخلاف من المنتهى ، لنسبته إلى أكثر الأصحاب ( 5 ) . وعبارة المقنعة يحتمل القضاء لقوله : من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له ، أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات ( 6 ) . ومن أفراد المسألة ما إذا علم بالنجاسة أو ذكرها بعد النسيان في الصلاة [ فإن ذكرها فيها بعد النسيان ] ( 7 ) فإن وجبت الإعادة على الناسي مطلقا وجب الاستئناف هنا ، وإن لم يجب مطلقا طرح الثوب عنه إن أمكن بلا فعل مناف للصلاة ، وإلا استأنف ، إلا عند الضيق ففيه إشكال ، وعلى التفصيل بالوقت وخارجه استأنف مع السعة ، وعند الضيق يطرح الثوب إن أمكن بلا فعل المنافي ، وإلا فلا إشكال . وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في الصلاة فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه
--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 432 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 17 س 17 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 88 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 27 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 35 . ( 6 ) المقنعة : ص 149 . ( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .