الفاضل الهندي

361

كشف اللثام ( ط . ج )

وقصر أبو علي وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه ( 1 ) . والشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والقاضي عليه إذا لم يكن سبق العلم ( 4 ) . ومبنى الخلاف على اشتراط الصلاة بالتطهر بطاهر في نفسه ، أو بزعم المكلف ، ولا خلاف في عدم التكليف إلا بالتطهر بالطاهر بزعمه ، وعدم المؤاخذة إن خالف الواقع ، لاستحالة تكليف الغافل . ومبنى الخلاف بين الشيخ وأبي علي على تفريطه بالنسيان وعدمه ، والعدم أقوى . ولا خلاف في وجوب تطهير البدن وإعادة الطهارة لما يستقبل من الصلوات . وهو يؤيد اشتراط طهارة الماء في نفسه ، كما يؤيده اتفاقهم على الإعادة في الوقت . وتردد ابن إدريس إذا لم يعلم بالنجاسة ولا سبق العلم بها بين الإعادة وعدمها ، في الوقت وخارجه ( 5 ) . وظاهره الإعادة مطلقا مع العلم أو سبقه . ولو فعل ذلك تقية وأمكنه التدارك في الوقت فعل قطعا ، وإلا كان كفاقد الطهورين . ( أما لو غسل ثوبه ) أو بدنه ( به فإنه ) يعيد الغسل قطعا و ( يعيد الصلاة ) التي أوقعها معه ( إن ) كان ( سبقه العلم ) بالنجاسة فنسيها أو لا ( مطلقا ) في الوقت وخارجه ، كما في ظاهر المقنع ( 6 ) والفقيه ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) وصريح جمل العلم والعمل ( 9 ) والجمل والعقود ( 10 ) وصريح النهاية ( 11 )

--> ( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 243 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 210 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 13 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 27 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 88 . ( 6 ) المقنع : ج 1 ص 5 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 11 ذيل الحديث 15 . ( 8 ) المقنعة : ص 66 . ( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 35 . ( 10 ) الجمل والعقود : ص 56 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 210 .