الفاضل الهندي
362
كشف اللثام ( ط . ج )
والمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والغنية ( 6 ) للإجماع كما في الأخيرين وشرح الجمل للقاضي ( 7 ) ، وانتفاء الشرط الذي هو طهارة الثوب والبدن . والأخبار كثيرة جدا ، كما مر من بعض الأخبار فيمن توضأ قبل الاستنجاء ( 8 ) ، وكصحيح زرارة ( 9 ) المقطوع وحسنه ( 10 ) عن الباقر عليه السلام قال : أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة [ ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : يعيد الصلاة ] ( 11 ) ويغسله . وخبر سماعة : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسي أن يغسله حتى صلى ، قال : يعيد صلاته ، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ( 12 ) . وصحيح ابن أبي يعفور : سأله عليه السلام عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ( 13 ) . واستحسن المحقق ( 14 ) عند النسيان عدم الإعادة مطلقا . وحكى في التذكرة
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 13 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 478 المسألة 221 . ( 3 ) الوسيلة : ص 76 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 27 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 88 . ( 6 ) الغنية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 376 . ( 7 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 55 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 208 ب 88 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1006 ب 7 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 10 ) علل الشرائع : ص 361 ح 1 . ( 11 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1064 ب 42 من أبواب النجاسات ح 5 . ( 13 ) الإستبصار : ج 1 ص 76 ح 611 . ( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 441 .