الفاضل الهندي

354

كشف اللثام ( ط . ج )

والنهاية ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، لاستنادها إلى الاعتقاد الفاسد الزائل بالموت ، فحكم بمساواته للمسلم إذا وقع ميته فيها . ونص ابن إدريس على مساواة بول الكافر لبول المسلم ( 3 ) . واحتمل بعضهم الفرق ، لتضاعف النجاسة بملاقاة بدنه ، وقد يمنع . ونص الشهيد في البيان على تخصيص الرضيع بابن المسلم ( 4 ) . ( ج : الحوالة في الدلو ) لما لم يعين في الشرع ( على المعتاد ) على تلك البئر بعينها أو نوعها ، بمعنى أنه لو كانت بئر لم يعتد فيها النزح بدلو اعتبر ما اعتيد على مثلها ، وكذا لو اعتيد على بئر دلو والعادة في مثلها أكبر أو أصغر ، فالمعتبر العادة في مثلها لا فيها . ولو اختلف عادة أمثالها فالأغلب . فإن تساوت فلعل الأصغر مجزي ، والأكبر أحوط . وهذا عندي أولى من أن يقال : إن اختلف العادة على عين تلك البئر اعتبر الأغلب ، فإن تساوت فالأصغر أو الأكبر ، ولو اعتيد على مثلها في البلد [ دلو ، وفي غيره ] ( 5 ) غيرها اعتبر الأغلب . وكذا لو لم يعتد في البلد على مثلها دلو ، ولو اعتبر الأغلب على مثلها في البلاد ، وقيل : اعتبر أقرب البلاد إليه فالأقرب ( 6 ) . وقد يحتمل الاكتفاء في كل بئر بأصغر دلو أعتيدت على أصغر بئر بطريق الأولى ، فإنها إذا اكتفى بها في البئر الصغيرة القليلة الماء ففي الغزيرة أولى . ويندفع على التعبد أو تعليل النزح بتجدد النبع ، فإنها لا يفيده في الغزيرة . وعن بعض الأصحاب تعيين الدلو بالهجرية ، وهي ثلاثون رطلا ، وقيل : أربعون ( 7 ) . وروي عن الرضا عليه السلام : في الفأرة والطائر والسنور ( 8 ) ، وقد مضى .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 260 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 13 س 37 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 78 . ( 4 ) البيان : ص 45 . ( 5 ) ليس في ص . ( 6 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 3 س 38 . ( 7 ) لم نعثر على قائله ونقل القول في جامع المقاصد : ج 1 ص 146 . ( 8 ) فقه الرضا : ص 92 .