الفاضل الهندي

348

كشف اللثام ( ط . ج )

المقنع ( 1 ) . وأما دليل الاستحباب أو الوجوب فصحيحا معاوية بن عمار ( 2 ) وابن سنان ، عن الصادق عليه السلام : في الفأرة [ والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلا ( 3 ) . وخبر هارون بن حمزة الغنوي : سأله عليه السلام عن الفأرة ] ( 4 ) والعقرب وأشباههما تقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضأ به ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما وقع فيه ( 5 ) . لأنه إذا وجب لها حية فميتته أولى ، وضعفه عن إفادة الوجوب ظاهر ، لظهوره في الماء الراكد وتسويته بين قليله وكثيره ، ونفي الانتفاع بما يقع فيه الوزغ مع قوة طهارة الجميع ، وعدم تنجس الماء القليل بوقوعها فيه حية . وعن يعقوب بن عيثم : إنه سأله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر ، قال : إنما عليك أن تنزح منها سبع أدل ( 6 ) . وظاهر التهذيب ( 7 ) العمل به . وحمل في الإستبصار على الاستحباب ( 8 ) . وعن منهال : إنه سأل عليه السلام عن العقرب يخرج من البئر ميتة ، قال : استق منه عشرة دلا ( 9 ) . وحمل في التهذيب ( 10 ) على الاستحباب .

--> ( 1 ) المقنع : ص 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 2 ج 1 ص 138 . ( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 7 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 245 ذيل الحديث 707 . ( 8 ) الإستبصار : ج 1 ص 41 ذيل الحديث 115 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 143 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 7 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 231 ذيل الحديث 667 .