الفاضل الهندي

349

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي الكافي ( 1 ) وفي بعض نسخ المقنعة ( 2 ) : إن في وقوع الوزغة دلوا واحدا ، لأن يعقوب بن عيثم سأل الصادق عليه السلام عن بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود ، فقال : ليس بشئ ، لأن الوزغ ربما طرح جلده ، إنما يكفيك من ذلك دلو واحد ( 3 ) . ونحوه مرسل عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام ( 4 ) . وفي المراسم : إن في موتها دلوا ( 5 ) . ويمكن الاحتجاج له بالخبرين ، لأنه لا نفس لها ليتنجس بالموت ، فلا فرق بين حالتيها . ( و ) منها نزح ( دلو للعصفور وشبهه ) في الجسم في المشهور ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار بعد الأمر بنزح دلا لوقوع الطير المذبوح بدمه فيها : وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه ، فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين ( 6 ) . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 7 ) ، وفسر بما دون الحمامة من الطيور . وفي الفقيه ( 8 ) والمقنع ( 9 ) والهداية : إن الأصغر الصعوة ( 10 ) ، ولم يتعرض فيها لما أشبهها . وروي نحوه عن الرضا عليه السلام ( 11 ) . ومضى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلا ( 12 ) .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 130 . ( 2 ) المقنعة : ص 67 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 139 ب 19 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 139 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 9 . ( 5 ) المراسم : ص 36 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 142 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 . ( 9 ) المقنع : ص 10 . ( 10 ) الهداية : ص 14 . ( 11 ) فقه الرضا : ص 93 و 94 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 .