الفاضل الهندي

335

كشف اللثام ( ط . ج )

وعلى الأول لو خالط الماء أحد ما ذكر ، فإن كان مما نص ( 1 ) له على أقل كبول الصبي والعذرة اليابسة اقتصر عليه ، وإلا اكتفى بالثلاثين ، وإن نص له على أكثر كبول الرجل ، أو وجب له الجميع كبول النساء وخر الكلاب . ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر . ولا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها ، واحتمل في الذكرى ( 2 ) . ( و ) منها نزح ( عشر ) دلا ( للعذرة اليابسة ) التي لم تلبث ( 3 ) في البئر إلى أن تذوب أو تتقطع بلا خلاف كما في السرائر ( 4 ) . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 5 ) ، وبه ما مر من خبر أبي بصير ( 6 ) . ( والدم القليل ) في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف غير الدماء الثلاثة ، كما في المهذب ( 7 ) [ والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) ] ( 10 ) والجامع ( 11 ) ، وفي المراسم غير دم الحيض والنفاس ( 12 ) . ( كذبح الطير والرعاف القليل ) وما دون ذلك كقطرة أو قطرات ، وعلى قول ابن إدريس : وما زاد إلى ذبح الشاة ( 13 ) ، هذا هو المشهور . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 14 ) . وقد مر صحيح ابن بزيع ، عن الرضا عليه السلام إنه ينزح لقطرات من الدم دلاء ( 15 ) . وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح

--> ( 1 ) في ص ( لا نص ) . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 11 س 28 . ( 3 ) في س ( تثبت ) . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 79 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 22 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 13 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 79 . ( 10 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 19 . ( 12 ) المراسم : ص 35 - 36 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 79 . ( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 142 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 3 .