الفاضل الهندي

336

كشف اللثام ( ط . ج )

عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلا يسيرة ، ثم يتوضأ منها . [ وسأله في الصحيح عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ ] ( 1 ) قال : تنزح منها دلا يسيرة ( 2 ) . فحملوا مطلق الخبرين على العشر ، لأنها أكثر عددا يميز بالجمع ، وقيد اليسيرة في الثاني قد يصلح قرينة على إرادة معنى جمع القلة ، وقد مر قول الصادق عليه السلام لزرارة في قطرة من الدم : ينزح منه عشرون دلوا ( 3 ) . فلو جعل مفسر الماء أجمل في الخبرين لم يبعد . وعن مصباح السيد إنه ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين ( 4 ) ، من غير تفصيل ( 5 ) . وفي المقنعة : [ عشر في الكثير وخمس في القليل ( 6 ) ، ولا نعرف مستندهما . وقال الصدوق في المقنع : ] ( 7 ) وإن قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة أدل ، ثم قال : وإن وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلوا ( 8 ) . وهو مضمون خبر زرارة ( 9 ) ، فلعله يحمله على الاستحباب . ( و ) منها نزح ( سبع لموت ) كبار ( الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ) كما في السرائر ( 10 ) . وبالجملة : ما فوق العصفور ، ويفهم من الشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) ، وغيرهما اقتصروا على الدجاجة والحمامة خاصة ،

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من س . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 141 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 . ( 4 ) لا يوجد لدينا . ( 5 ) في م ( تفسير ) . ( 6 ) المقنعة : ص 67 . ( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من م . ( 8 ) المقنع : ص 10 و 11 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 77 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 . ( 12 ) مختصر النافع : ص 3 .