الفاضل الهندي
334
كشف اللثام ( ط . ج )
للخروج عن النص . وادعى ابن إدريس تواتر الأخبار عنهم : بالأربعين لبول الانسان ( 1 ) ، [ ولم يعرف غيره ما ادعاه . وفي الغنية ( 2 ) ] ( 3 ) الاجماع [ على الأربعين ] ( 4 ) لبول الانسان البالغ . نعم يتجه التساوي على خيرة المنتهى ( 5 ) ، كما اختاره فيه ، لاطلاق خبره ( 6 ) . ( و ) منها نزح ( ثلاثين ) دلوا ( لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخر الكلاب ) كما في الشرائع ( 7 ) ، لأن كردويه سأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك ، فقال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة ( 8 ) . وفي الفقيه : مكان ماء المطر ماء الطريق ( 9 ) . وإطلاق النص والفتوى يشمل كل بول ، واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه . وفي المبسوط : متى وقع في البئر ماء خالطه شئ من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك ، نزح منها أربعون دلوا ، للخبر ( 10 ) . ونحوه في الإصباح ( 11 ) . وفي السرائر : إنه قول غير واضح ، ولا محكي ، بل يعتبر النجاسة المخالطة للماء . فإن كانت منصوصة نزح المنصوص ، وإلا نزح الكل ( 12 )
--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 78 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 3 ) ما بين المعقوفين ساقط من ك وص ، وأبدل فيهما ( وادعى ابن زهرة ) . ( 4 ) في ص وك ( عليها ) . وفي س وم ( أربعين ) . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 15 س 6 . ( 6 ) زاد في ص وك ( في المعتبر : أن في بولها وبول الصبية ثلاثين لخبر كردويه ) علما أن هذه العبارة قد تقدمت قبل قليل . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 22 ح 35 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 12 . ( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 81 .