الفاضل الهندي

333

كشف اللثام ( ط . ج )

واستقرب في المنتهى ( 1 ) العمل بما مر من خبر كردويه عن أبي الحسن عليه السلام : إن في قطرة من البول ثلاثين ( 2 ) . ونزل عليه صحيح ابن بزيع : كتب إلى رجل أن يسأل الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه السلام في كتابه بخطه : ينزح منها دلا ( 3 ) . والعمل على الأول لجهل كردويه وما روي عنه ، وترك الأصحاب لخبره هنا ، ولزوم تحصيل اليقين بالطهارة إن نجسنا البئر ، وللاحتياط إن قلنا بالتعبد . وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار : في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر ، فقال : ينزح الماء كله ( 4 ) . ويحتمل التغير والفضل . ونصب ( كله ) على الظرفية ، والابتداء به مع تقدير خبر له . ولا فرق بين بول المسلم والكافر للعموم ، وقيل : بالفرق ( 5 ) ، لتضاعف النجاسة بملاقاة بدن الكافر . ولا يلحق به بول المرأة ، [ بل أما لا نص عليه ، أو فيه . وفي بول الصبية ثلاثون ، لخبر كردويه ( 6 ) ، كما في المعتبر ( 7 ) ] ( 8 ) خلافا للسرائر ( 9 ) والغنية ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والإصباح ( 12 ) والإشارة ( 13 ) والتحرير ( 14 ) ،

--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 15 س 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 باب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 130 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 134 باب 15 من أبواب الماء المطلق ح 7 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 73 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 5 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 68 . ( 8 ) ما بين المعقوفين ساقط من ك وص . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 78 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 15 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 22 . ( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 . ( 13 ) إشارة السبق : ص 81 . ( 14 ) تحرير الأحكام : ص 5 س 2 .