الفاضل الهندي
328
كشف اللثام ( ط . ج )
والمراسم ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والإصباح ( 3 ) . ويجوز إرادتهم بها ما يؤدي إلى ذوبانها وميعانها في الماء . واعتبر الصدوق ( 4 ) والسيد ( 5 ) والمحقق ( 6 ) الذوبان ، كما في الخبر ( 7 ) ، والمفهوم منه الميعان . والظاهر أنه يكفي ميعان بعضها ، لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها . وظاهر السيد أنه بمعنى التقطع . وفي المقنعة : إن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت ( 8 ) . وظاهره أيضا تفسير الذوبان بالتقطع . وصريح المهذب ( 9 ) والكافي ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والغنية ( 12 ) والجامع ( 13 ) الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة . ويمكن إرادتهم بالتقطع ما يؤدي إلى الميعان ، وبالترديد بينه وبين الرطوبة أنه لا فرق بين أن يكون رطبة فوقعت في البئر فذابت فيها ، وأن تكون يابسة فوقعت فيها وبقيت حتى ذابت . وتحتم الخمسين هو المشهور [ بين الأصحاب ] ( 14 ) . والمستند أن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن العذرة تقع في البئر ، فقال عليه السلام : ينزح منها عشرة دلا ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ( 15 ) . ولما احتملت ( أو ) أن يكون من كلام الراوي تعينت الخمسون ، ليحصل اليقين . وعند الصدوق فيها أربعون إلى
--> ( 1 ) المراسم : ص 35 . ( 2 ) الوسيلة : ص 75 . ( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 3 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 18 ذيل الحديث 22 . ( 5 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا والظاهر أنه في المصباح كما عن مفتاح الكرامة : ج 1 ص 110 س 9 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 2 . ( 8 ) المقنعة : ص 67 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 22 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 130 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 79 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 12 . ( 13 ) الجامع للشرائع : ص 19 . ( 14 ) زيادة من س . ( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 18 .