الفاضل الهندي
329
كشف اللثام ( ط . ج )
خمسين ( 1 ) ، فجعل ( أو ) من كلامه عليه السلام . ( والدم الكثير ) في المشهور ، ولم نظفر بمستنده . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 2 ) ، ونفى في السرائر الخلاف فيه ممن عدا المفيد ( 3 ) . وأوجب المفيد فيه عشرة دلا ( 4 ) . وسيأتي استنباطها ، لنحو دم الرعاف أو ذبح الطير . وعن مصباح السيد : للدم ما بين دلوا إلى عشرين ( 5 ) ، من غير فصل . والمتبادر الكثرة في نفسه ( كذبح الشاة ) كما في الشرائع ( 6 ) والسرائر وفيه : أنه أقله ( 7 ) . وعن المصنف ( 8 ) والقطب الراوندي : إنها بالنسبة إلى ماء البئر ( 9 ) ، فيختلف باختلافه قلة وكثرة . واحتمله الشهيد لاختلاف الماء لذلك في التأثير ( 10 ) ، ويعارضه أنه كما يختلف بذلك في التأثر يختلف بذلك في تجدد النبع على العكس ، فإذا كثر لم يتجدد إلا بنزح الكثير . وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح : عن الرجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ( 11 ) . وظاهر الفقيه ( 12 ) العمل عليه ، وهو خيرة المعتبر ( 13 ) والذكرى ( 14 ) والمنتهى ( 15 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 79 . ( 4 ) المقنعة : ص 67 . ( 5 ) لا يوجد لدينا ، ونقله عنه في منتهى المطلب : ج 1 ص 14 س 1 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 79 . ( 8 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ونقله عنه في روض الجنان : ص 150 س 2 . ( 9 ) المصدر السابق . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 11 س 25 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 141 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 20 ح 29 . ( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 65 . ( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 10 السطر الأخير . ( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 14 س 3 .