الفاضل الهندي

293

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل الثالث ) ( في المستعمل ) في الطهارة من الحدث أو الخبث ( أما ماء الوضوء ) أي المنفصل من الأعضاء عنده ( فإنه طاهر مطهر ) عندنا ، وقال المفيد : والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة ( 1 ) . وللعامة قول بنجاسته ( 2 ) ، وآخر بخروجه عن المطهرية ( 3 ) . ( وكذا فضلته ) أي بقية الماء القليل الذي توضأ به ، ( وفضلة الغسل ) لا خلاف في أنه طاهر مطهر . وعن أحمد في تطهير ( 4 ) الرجل بفضل طهارة المرأة روايتان : إحداهما : المنع ، والأخرى : الكراهة ( 5 ) . وفي المقنع ( 6 ) والفقيه : لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ، ولا يغتسل بفضلها ( 7 ) .

--> ( 1 ) المقنعة : ص 64 . ( 2 ) نيل الأوطار : ج 1 ص 24 . ( 3 ) نيل الأوطار : ج 1 ص 28 . ( 4 ) في ص ( تطهر ) . ( 5 ) المجموع : ج 1 ص 191 . ( 6 ) المقنع : ص 13 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 .