الفاضل الهندي
294
كشف اللثام ( ط . ج )
( وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر ) إذا خلا البدن من النجاسة ( إجماعا ) منا ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) . ( ومطهر على الأصح ) وفاقا للسيد ( 2 ) وسلا ر ( 3 ) وبني زهرة ( 4 ) وإدريس ( 5 ) وسعيد ، للأصل والعمومات ، والاحتياط من وجه ( 6 ) ، ونحو خبر شهاب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام : في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسمه في الإناء أو ينتضح الماء من الأرض فيقع في الإناء ، فقال عليه السلام : لا بأس بهذا كله ( 7 ) . وفيه أنه مع احتمال أن يكون القطر قبل الاستعمال يجوز انتفاء البأس للاستهلاك في ماء الإناء . ولذا أفتى الصدوق بمضمونه مع نفيه الطهورية عنه ( 8 ) ، وخلافا للشيخين ( 9 ) والصدوقين ( 10 ) وابني حمزة ( 11 ) ، والبراج ( 12 ) . وفي الخلاف : لأكثر الأصحاب ( 13 ) ، للاحتياط من وجه ، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : الماء الذي يغسل به الثوب ( 14 ) أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه ( 15 ) . وهو مع الضعف يحتمل التنزيه ونجاسة بدن الجنب . والخلاف في التطهر ( 16 ) به من الحدث لا الخبث ، كما نص عليه في السرائر ( 17 )
--> ( 1 ) شرح فتح القدير : ج 1 ص 80 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : ص 22 . ( 3 ) المراسم : ص 33 . ( 4 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 18 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 120 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 26 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 154 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 6 ، . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 16 - 17 ذيل الحديث 22 . ( 9 ) المقنعة : ص 64 ، المبسوط : ج 1 ص 11 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 13 ذيل الحديث 17 ، نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 333 . ( 11 ) الوسيلة : ص 74 . ( 12 ) جواهر الفقه : ص 8 . ( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 172 المسألة 126 . ( 14 ) ليس في م وص وس . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 155 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 . ( 16 ) في س وم ( التطهير ) . ( 17 ) السرائر : ج 1 ص 61 - 62 .