الفاضل الهندي
284
كشف اللثام ( ط . ج )
والسنور ، من غير فرق بين حيوان الحضر والبر ( 1 ) ، ونحوه في الإستبصار ، إلا أن مكان السنور فيه الفأرة ( 2 ) . ويظهر من تعليله إباحة سؤر الفأرة فيه بمشقة الاحتزار ، العموم لكل ما يشق الاحتراز منه كما في المبسوط ( 3 ) . ومن إيراد أخبار عللت إباحة سؤر السنور بكونه سبعا في التهذيب ( 4 ) عموم الإباحة لأسار السباع . واستدل على المنع بمفهوم قول الصادق عليه السلام في خبر عمار : كل ما أكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب ( 5 ) . وضعفه ظاهر . والأصل الإباحة ، ويؤيده الاحتياط من بعض الوجوه ، وعلى استثناء ما ذكر بنحو قوله عليه السلام في خبره أيضا : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن يرى في منقاره دما ( 6 ) . وفي خبر أبي بصير : فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير ( 7 ) . وفي خبر معاوية بن عمار : في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها ( 8 ) . وفي خبر أبي الصباح : كان علي عليه السلام يقول : لا تدع فضل السنور ، إلا أن يتوضأ منه ، إنما هي سبع ( 9 ) . وصحيح البقباق سأله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، قال : فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به ( 10 ) وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار : لا بأس بسؤر الفأرة إذا
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 224 و 228 ذيل الحديث 642 و 659 . ( 2 ) الإستبصار : ج 1 ص 26 ذيل الحديث 64 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 10 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 225 - 227 ح 644 و 653 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 166 ب 4 من أبواب الأسئار ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 166 ب 4 من أبواب الأسئار ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 166 ب 4 من أبواب الأسئار ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 164 ب 2 من أبواب الأسئار ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق ح 4 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 163 ب 1 من أبواب الأسئار ح 4 .