الفاضل الهندي

285

كشف اللثام ( ط . ج )

شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه ( 1 ) . وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . ( وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر - ) وإن انتحل الاسلام كالخوارج والغلاة ، وسيأتي الخلاف في الحيوانات ، وفي أهل الكتاب ، وكل من خالف الحق عدا المستضعف ( 3 ) ، ( نجس ) إجماعا وللنصوص ، ولا ينافيه نحو خبر علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه ( 4 ) . لجواز الاضطرار للتقية ، مع الخلاف في نجاسة أهل الكتاب . ( ويكره سؤر الجلا ل ) كما في جمل العلم والعمل ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) ( وآكل الجيف ) كما في المقنعة ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) وغيرها عدا السنور ، كما نص عليه في التذكرة ( 12 ) ، للأخبار ، وقوله : ( مع طهارة الفم ) يحتمل التعلق بالجلا ل أيضا ، وكلام القاضي في المهذب يعطي نجاسة السؤرين ( 13 ) . ونجس أبو علي ( 14 ) سؤر الجلا ل . وفي الإصباح نجاسة سؤر جلا ل الطيور ( 15 ) . ولم نظفر بدليل على كراهتهما

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق ح 1 . ( 3 ) في س ( المستضعفين ) . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1020 ب 14 من أبواب النجاسات ذيل الحديث 9 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 23 . ( 6 ) المراسم : ص 37 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 97 . ( 9 ) المقنعة : ص 65 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 98 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 6 س 2 . ( 13 ) المهذب : ج 1 ص 25 . ( 14 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 9 22 . ( 15 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 424 .