الفاضل الهندي

283

كشف اللثام ( ط . ج )

يصيب ثوبي ، قال : لا بأس به ( 1 ) . وضعف الجميع واضح . ( فإن وقعت فيه نجاسة ) أي نجس بالذات أو بالعرض ( فهو نجس ) تغير أم لا ( قليلا كان أو كثيرا ) إجماعا . ورد على النجاسة أو وردت عليه ، إلا على القول بتطهيره من الخبث ، فلا بد من أن لا ينجس إذا ورد عليها . ( فإن مزج طاهره بالمطلق ، فإن بقي الاطلاق فهو مطلق ) وإن تغيرت صفاته ، ( وإلا فمضاف ) وإن لم يتغير . والمرجع فيهما العرف ، ولعله يختلف باختلاف المضافات [ في الصفات ] ( 2 ) ، وسمعت ما في المهذب من الحكم بالإضافة إذا تساويا أو زاد المضاف ( 3 ) ، وخلاف الشيخ ( 4 ) في التساوي . وأما الأسار فهي جمع سؤر ، وهو في اللغة : البقية من كل شئ ، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب ، أو من الماء خاصة . وعلى كل فالقلة مفهومة أيضا ، فلا يقال لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها . والمراد هنا : ما يبقيه المتناول أو ما يعمه ، وما في حكمه من كل طاهر أو ماء طاهر قليل ، باشره حيوان خالي موضع مباشرته من نجاسة خارجة كانت المباشرة بالشرب أو غيره . ( وسؤر كل حيوان طاهر طاهر ) إجماعا كما في الغنية ( 5 ) ، إلا أن في المبسوط ( 6 ) والمهذب ( 7 ) المنع من استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور ، إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهر والفأرة والحية . وفي السرائر الحكم بنجاسته ( 8 ) ، ويجوز أن يراد المنع من استعماله . [ وفي التهذيب المنع من استعمال ] ( 9 ) سؤر ما لا يؤكل لحمه إلا الطيور

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1005 ب 6 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 2 ) في ص ( والصفات ) . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 24 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 8 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 25 . ( 6 ) المبسوط : ح 1 ص 10 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 25 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 85 . ( 9 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .