الفاضل الهندي

275

كشف اللثام ( ط . ج )

( والحوالة في الأشبار على المعتاد ) أي الغالب في الرجال ، فإن إحالة الشرع عليه إذا لم يعين شيئا ( والتقدير ) للكر بأحد المقدارين ( تحقيق لا تقريب ) كما حكي عن الشافعي ( 1 ) ، ويعطيه كلام أبي علي ، لقوله : إن الكر ما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر ( 2 ) ، لأنه الأصل ، وخصوصا فيما يترتب عليه الطهارات من الأخباث ، والأحداث المنوطة بها العبادات . ولا ينافيه اختلاف التقديرين ، فإنه لاختلاف المياه ، ولاختلاف ( 3 ) الأشبار فإنه غير محسوس . ولو سلم فلا يعني بالتحقيق ( 4 ) إلا عدم جواز النقصان من الأقل ، وفي المعتبر : إن الأشبه أنه تحقيق ( 5 ) . ( فروع ) ثلاثة : ( أ : لو تغير ) بالنجاسة ( بعض الزائد على الكر ، فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير ) عندنا ( بالتنجيس ) خلافا لبعض الشافعية ( 6 ) فنجس الجميع ( وإلا ) يكن الباقي كرا ( عم ) التنجيس ( الجميع ) . فالمتغير لتغيره والباقي لكونه قليلا لاقى نجسا . ( ب : لو اغترف ) دفعة ( ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة ) الغير المغيرة ( كان المأخوذ طاهرا ) لأنه جز من الطاهر ( و ) كان كل من ( الباقي ) وظاهر الإناء ( نجسا . ولو لم تتميز ( 7 ) النجاسة ( كان الباقي طاهرا أيضا ) وكذا ظاهر الإناء ، والكل طاهر .

--> ( 1 ) الحاكي هو العلامة في تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 38 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : ج 1 ص 183 . ( 3 ) في ك ( لا اختلاف ) وفي ص ( اختلاف ) . ( 4 ) في ط ( فليست بعد التحقيق ) . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 47 . ( 6 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 29 - 30 . ( 7 ) في القواعد والايضاح والجامع ( يتميز ) .