الفاضل الهندي

276

كشف اللثام ( ط . ج )

وعلى الأول إن دخلت النجاسة الإناء [ فإن دخلته مع أول جز ] ( 1 ) من الماء أو قبله فما في الإناء نجس ، والباقي وظاهر الإناء طاهران ، [ وإلا نجس الجميع ] ( 2 ) . ( ج : لو وجد نجاسة في الكر ) أو أكثر ( وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ) للأصل ، ونحو قول الصادق عليه السلام : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ( 3 ) . ( ولو ) وجد فيه نجاسة و ( شك في بلوغ الكرية فهو نجس ) لاشتراط عدم التأثر بها ولم يعلم . واحتمال الطهارة ، للأصل ، وانتفاء العلم بالتأثر مضمحل ، بأن الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس . ( الثالث ) من أقسام الماء : ( ماء البئر ) وهو ( إن غيرت النجاسة أحد أوصافه ) المعروفة ( نجس ( 4 ) إجماعا ) ونصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه ، وإلا فالمتغير نجس إجماعا ، وغيره مبني على الخلاف الآتي . ( وإن لاقته ) النجاسة ( من غير تغيير ( 5 ) فقولان ، أقربهما البقاء على الطهارة ) وفاقا للحسن ( 6 ) . وحكي عن ابن الغضائري ( 7 ) ومفيد الدين بن الجهم ( 8 ) ، للأصل والاعتبار ، إذ يبعد الحكم بنجاسته مع نبعه ، وكونه أضعاف كر ما كان في البئر ، فإذا أخرج وجمع مقدار كر لم ينجس إلا بالتغير مع انقطاعه عن

--> ( 1 ) في ص وك ( مع جز ) . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 100 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 . ( 4 ) في جامع المقاصد ( نجست ) . ( 5 ) في الإيضاح ( تغير ) . ( 6 ) نقله عنه العلامة في المختلف : ج 1 ص 187 . ( 7 ) حكاه عنه المحقق العاملي في مداركه : ج 1 ص 54 . ( 8 ) حكاه عنه في روض الجنان : ص 144 س 21 .