الفاضل الهندي

259

كشف اللثام ( ط . ج )

من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس ( 1 ) ] ( 2 ) . وما في قرب الإسناد للحميري ( 3 ) من خبره أيضا سأله عليه السلام عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس ( 4 ) . وحمل في المنتهى [ الجريان في الأول ] ( 5 ) على الجريان من السماء ، وفيه أنه شرط بلا طائل وإن أريد به الأخذ حين النزول ، فإنه إذا طهر بنزوله ( 6 ) السطح لم يكن به بأس بالأخذ منه ولو بعد الانقطاع ( 7 ) . ويمكن دفعه بأنه تعليل لا شرط ، بمعنى لا بأس ، لأنه جرى من السماء . وباحتمال أن لا يطهر السطح ، لكن لا يتأثر حين النزول ، وهو بعيد لا يظهر به قول ، [ إلا مع بقاء عين النجاسة غير المغيرة ] ( 8 ) . ويجاب أيضا : بأنه مع كونه بالمفهوم يحتمل البأس فيه الكراهة ، ويحتمل الجريان فيه مثل [ جريان الماء ] ( 9 ) في الطهارة على الأعضاء من انتقال الأجزاء بعضها إلى مكان بعض وإن لم يسل من الميزاب ، ونحوه . والظاهر أنه لا بد من اعتباره مع الغلبة على النجاسة كما يشعر به الخبران الأولان . ويمكن أن يكون ذلك مراد الشيخ ( 10 ) وابني حمزة ( 11 ) وسعيد ( 12 ) . وأما ثاني خبري علي بن جعفر فظاهر أن معنى الجريان فيه ما أراده السائل ، وأن المعنى أنه إذا علم أن الذي أصاب الثوب من المطر فلا بأس ، فلا حجة فيه ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 108 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 2 . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 3 ) زيادة من ص وك . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 89 . ( 5 ) ما بين المعقوفين ساقط من م وس . ( 6 ) في ط وص وك ( نزوله ) . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 6 س 14 . ( 8 ) ما بين المعقوفين ساقط من ط وس وم . ( 9 ) في م ( الجريان ) . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 6 . ( 11 ) الوسيلة : ص 72 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 20 .