الفاضل الهندي

260

كشف اللثام ( ط . ج )

وإذ تقيد كونه كالجاري بحال التقاطر . ( فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف ) اتفاقا ، ويحمل الأخبار المطلقة على التقييد . ( وماء الحمام ) القليل في حياضة الصغار ونحوها ( كالجاري إن كان ( 1 ) له مادة ) متصلة به حين الجريان منها ، اتفاقا منا كما هو الظاهر . وقول ( 2 ) أبو جعفر عليه السلام في خبر بكر بن حبيب : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ( 3 ) . وعن الرضا عليه السلام : ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادة ( 4 ) . وسأل داود بن سرحان الصادق عليه السلام عن ماء الحمام ، فقال : هو بمنزلة الجاري ( 5 ) . وقال عليه السلام لابن أبي يعفور : إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ( 6 ) . وفي قرب الإسناد ( 7 ) عن إسماعيل بن جابر ، عن الكاظم عليه السلام : ماء الحمام لا ينجسه شئ ( 8 ) . وغير الأولين لا ( 9 ) يظهر اختصاصه بما نحن فيه . ( و ) المادة ( هي كر فصاعدا ) كما في الجامع ( 10 ) جاريا كان أو راكدا ، على مختاره من اعتبار الكرية في الجاري . ( وإلا ) يكن له ( 11 ) مادة [ هي كر ] ( 12 ) ( فكالواقف ) في الانفعال بالنجس مطلقا لم يكن له مادة أو كانت دون الكر ، فإن الناقص مساو لما في الحياض ، فلا يفيده حكما ليس له . خلافا للمحقق ( 13 ) ،

--> ( 1 ) في جامع المقاصد ( كانت ) . ( 2 ) في س وم وط ( وقال ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 111 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4 . ( 4 ) فقه الرضا : ص 86 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 110 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 112 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7 . ( 7 ) زاد في ك وص ( للحميري ) . ( 8 ) قرب الإسناد : ص 128 . ( 9 ) ساقط من م . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 20 مع اختلاف في اللفظ . ( 11 ) ليس في ص وك . ( 12 ) ما بين المعقوفين ساقط من م . ( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 42 .