الفاضل الهندي
258
كشف اللثام ( ط . ج )
بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه ( 1 ) . وحسن هشام بن الحكم عنه عليه السلام : في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء فاختلطا فأصاب ثوب [ الرجل لم يضر ] ( 2 ) ذلك ( 3 ) . ونحوه خبر محمد بن مروان عنه عليه السلام ( 4 ) . وفي مرسل محمد بن إسماعيل عنه عليه السلام في طين المطر : إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ( 5 ) . وسئل عليه السلام في خبر آخر عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ، فقال : طين المطر لا ينجس ( 6 ) . وفي مرسل الكاهلي عنه عليه السلام : كل ما يراه المطر فقد طهر ( 7 ) . فهذه وأشباهها كما تدل على كونه كالجاري تعم الكر وما دونه ، وبعضها الجاري من نحو الميزاب وغيره . ويؤيد العمومين عسر التحرز منه ، وأنه لو لم يكن النزول من السحاب كالجريان لم يطهر ، ولم يطهر إذا ورد على نجس وإن جرى أو بلغ كرا . وظاهر التهذيب ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والجامع ( 11 ) اعتبار الجريان من الميزاب احتياطا ، للأصل ، وإرسال الخبر الأخير ( 12 ) واختصاص نحو الثانيين بالسائل من الميزاب ، وقرب ما في الأولين منه ، ولصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البيت [ يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 108 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 2 ) في الوسائل [ رجل لم يضره ] . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 107 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 110 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 7 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5 . ( 8 ) التهذيب : ج 1 ص 411 ذيل الحديث 1296 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 6 . ( 10 ) الوسيلة : ص 73 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 20 . ( 12 ) زيادة من ص وك . وفي س ( الآخر ) .