الفاضل الهندي

247

كشف اللثام ( ط . ج )

مطلقا بناء على أن سعة الوقت للاستنجاء والتيمم والصلاة لا ينافي الضيق ، لأن الاستنجاء من مقدمات الصلاة كالاستقبال ، وستر العورة والانتقال إلى المصلى والأذان والإقامة ، ويعطيه كلام الشيخ في الخلاف ، فإنه ضيق بالتيمم مطلقا ، وأطلق جواز إيقاعه قبل الاستنجاء ( 1 ) . ( ب : لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء ) كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره ، فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ، ولا يغسل مقعدته . وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل ( 2 ) ، وعليه الاجماع كما في الذكرى ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) . ( ج : الأقرب جواز الاستنجاء ) كما يستنجي ( في الخارج ) من السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج ( من غير المعتاد ) لهم ( إذا صار معتادا ) للشخص مع انسداد الأصلي أو لا معه ، وجريان أحكامه فيه ، فيجوز الاستجمار بشرائطه ، وتكون الغسالة طاهرة إن لم تتغير بالخارج ، ولا كان فيها منه ما يتميز ، ولا أصابت نجاسة [ من خارج ] ( 5 ) لصدق النجو والبول والغائط والاستنجاء لغة على إزالته ، فيعمه العمومات ، وللاشتراك في النقض والحاجة إلى الرخصة . ويحتمل العدم كما في نهاية الإحكام ( 6 ) قصرا للرخصة على اليقين المتبادر ، فهو كإزالة سائر النجاسات ، وتردد في التحرير ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ، وفيهما قيد انسداد الطبيعي .

--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 98 المسألة 45 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 244 ب 28 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 21 س 19 . ( 4 ) المعتبر : ح 1 ص 174 . ( 5 ) في ص ( خارجة ) . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 92 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ص 8 س 9 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 47 س 19 .