الفاضل الهندي
248
كشف اللثام ( ط . ج )
( د : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء ) بناء على تنجس ( 1 ) النجس ، فنجس ( 2 ) المحل بغير الخارج ، فلا يطهره إلا الماء . واحتمل العدم في نهاية الإحكام ( 3 ) بناء على أن النجس لا ينجس . ولو استجمر بالنجس ( وبه ) أي بالغائط الذي على المحل أو غيره ( يكفي الثلاثة ) من الأحجار أو شبهها ( غيره ) لامتناع اجتماع المثلين ، فلا ينجس النجس بالغائط به . واحتمل في المنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغائط ، قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى ، وهو الأقوى ، وخيرة الشهيد ( 6 ) . قال في المنتهى : وكذا الاحتمالان لو سهل بطنه ، فرششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار ، لأن الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها ، إلا من نجاسة واردة لندورها ( 7 ) . ويحتمل لام ( الغائط ) في الكتاب العهد مرادا بها ( ما على المحل ) فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغائط أو غيره . ويحتمل وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق ، بالتقريب المذكور .
--> ( 1 ) في ص ( تنجيس ) . ( 2 ) في ص ( فينجس ) . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 92 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 13 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 88 . ( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 15 .