الفاضل الهندي
235
كشف اللثام ( ط . ج )
والغنية ( 1 ) والإصباح ( 2 ) والنافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) في غير الحجرة ، [ فإنما كره ] ( 5 ) فيها البول . ونحوها التذكرة ( 6 ) والارشاد ( 7 ) والتلخيص ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) والذكرى ( 10 ) . وفي الهداية : لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة وأبواب الدور [ وفي النزال وتحت الأشجار المثمرة ، ولا يجوز البول في حجر ( 11 ) . وفي المقنع : واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، وهي : أبواب الدور ( 12 ) ] ( 13 ) ، وهو يعم الحدثين ، ولم يتعرض فيه للحجرة . وفي النهاية : ولا يتغوط على شطوط الأنهار ، ولا في المياه الجارية ولا الراكدة ، ولا يبولن فيهما ، فإن بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد ذلك الماء . ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا مواضع اللعن ، ولا في النزال ، ولا المواضع الذي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها ، ولا يطمح ببوله في الهواء ، ولا يبولن في حجرة الحيوان ( 14 ) . وفي السرائر : ينبغي لمن أراد الغائط ( 15 ) أن يتجنب شطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، والطرق النافذة ، وفي النزال ، وحجرة الحيوان ، والمياه الجارية والراكدة ،
--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 21 . ( 2 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 426 . ( 3 ) مختصر النافع : ص 5 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 . ( 5 ) في م ( فإنه يكره ) وفي س ( فإنما يكون ) . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 12 س 41 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 222 . ( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 264 . ( 9 ) تبصرة المتعلمين : ص 5 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 20 . ( 11 ) الهداية : ص 15 . ( 12 ) المقنع : ص 3 . ( 13 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 213 . ( 15 ) في م وس ( الغائطان ) .